الحر العاملي

163

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبواب قصاص الطرف 1 - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل [ 35380 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ( 1 ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : جراحات الرجال والنساء سواء : سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 35381 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجراحات ؟ فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى

--> أبواب قصاص الطرف الباب 1 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7 : 298 / 2 . ( 1 ) ليس في التهذيب . ( 2 ) التهذيب 10 : 180 / 704 . 2 - الكافي 7 : 299 / 3 .